تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

56

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد الرابع : حديث الجدار « 7 » روى المحدث النوري عن دعائم الإسلام [ 2 ] للقاضي النعمان ، قال : روينا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه سئل عن جدار الرّجل وهو ستره بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه ، قال : ليس يجبر على ذلك [ 3 ] ، إلَّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ ، أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت ، قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ؟ قال :

--> « 7 » مستدرك الوسائل 17 : 118 20927 ، دعائم الإسلام 2 : 504 1805 وهناك حديث آخر مشابه مرويّ في الدعائم أيضا ، إلَّا أنه ليس فيه جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) ولذلك أوردناه في القسم الثاني . [ 2 ] ويرى شيخ الشريعة : أنّ هذا الكتاب متين ، جليل ، قد استفاد منه في غير موضع فوائد لا توجد في غيره ، وتنبّه ببركته على تصحيفات وقعت في الكافي وغيره أورثت عقدا لا تحل إلَّا به ، وذهب إلى أنّ الثابت عنده كون مؤلَّفه من الإماميّة الاثني عشرية . . . ( إفاضة القدير في أحكام العصير لشيخ الشريعة ص 30 ) وأهمّ ما يلاحظ على هذا الكتاب إرسال جميع ما ورد فيه من الأحاديث ومع ذلك فهو يعدّ من أمهات المصادر الحديثية ، وقد أكثر الفقهاء من النقل عنه سواء في كتبهم الروائيّة أو الاستدلالية . [ 3 ] لعدم وجوب حفظ مال الغير وعرضه ونفسه مطلقا ، بل اللازم عدم تفويت تلك الأمور ، نعم في خصوص الهلاك يجب حفظ نفس الغير عنه .